فصل: باب سجود التلاوة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز الدقائق ***


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطهارة

فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته وسنته غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية والسواك وغسل فمه وأنفه وتخليل لحيته وأصابعه وتثليث الغسل ونيته ومسح كل رأسه مرة وأذنيه بمائه والترتيب المنصوص والولاء ومستحبه التيامن ومسح رقبته وينقضه خروج نجس منه وقيء ملأ فاه ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء لا بلغما أو دما غلب عليه البصاق والسبب يجمع متفرقه ونوم مضطجع ومتورك وإغماء وجنون وسكر وقهقهة مصل بالغ ومباشرة فاحشة لا خروج دودة من جرح ومس ذكر وامرأة وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه لا دلكه وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف وسنته أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه، ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها وفرض عند مني ذي دفق وشهوة عند انفصاله وتواري حشفة في قبل أو دبر عليهما وحيض ونفاس لا مذي وودي واحتلام بلا بلل وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة ووجب للميت ولمن أسلم جنبا وإلا ندب ويتوضأ بماء السماء والعين والبحر وإن غير طاهر أحد أوصافه أو أنتن بالمكث لا بماء تغير بكثرة الأوراق أو بالطبخ أو اعتصر من شجر أو ثمر أو غلب عليه غيره أجزاء وبماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر فهو كالجاري وهو ما يذهب بتبنة فيتوضأ منه إن لم ير أثره وهو طعم أو لون أو ريح وموت ما لا دم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر ومسألة البئر جحط وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران وتنزح البئر بوقوع نجس لا ببعرتي إبل وغنم وخرء حمام وعصفور وبول ما يؤكل لحمه نجس لا ما لم يكن حدثا ولا يشرب أصلا وعشرون دلوا وسطا بموت نحو فأرة وأربعون بنحو حمامة وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان أو تفسخه ومائتان لو لم يمكن نزحها ونجسها منذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها وإلا منذ يوم وليلة والعرق كالسؤر وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس والهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه والحمار والبغل مشكوك يتوضأ به ويتيمم إن فقد ماء وأيا قدم صح بخلاف نبيذ التمر‏.‏

باب التيمم

يتيمم لبعده ميلا عن ماء أو لمرض أو برد أو خوف سبع أو عدو أو عطش أو فقد آلة مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ولو جنبا أو حائضا بطاهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع وبه بلا عجز ناويا فلغا تيمم كافر لا وضوءه ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء وقدرة ماء فضل عن حاجته فهي تمنع التيمم وترفعه وراجي الماء يؤخر الصلاة وصح قبل الوقت ولفرضين وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء لا فوت جمعة ووقت ولم يعد إن صلى به ونسي الماء في رحله ويطلبه غلوة إن ظن قربه وإلا لا ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمم وإن لم يعطه إلا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمم وإلا تيمم ولو أكثره مجروحا تيمم وبعكسه يغسل ولا يجمع بينهما‏.‏

باب المسح على الخفين

صح قال العبد الضعيف ولو امرأة لا جنبا إن لبسهما على وضوء تام وقت الحدث يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثا من وقت الحدث على ظاهرهما مرة بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى الساق والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها ويجمع في خف لا فيهما بخلاف النجاسة والانكشاف وينقضه ناقض الوضوء ونزع خف ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد وبعدهما غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثا ولو أقام مسافر بعد يوم وليلة نزع، وإلا يتم يوما وليلة وصح على الموق والجورب المجلد والمنعل والثخين لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل لما تحتها فلا يتوقت ويجمع مع الغسل ويجوز وإن شدها بلا وضوء ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا فإن سقطت عن برء بطل وإلا لا ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس

باب الحيض

هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة وما نقص أو زاد استحاضة وما سوى البياض الخالص حيض يمنع صلاة وصوما وتقضيه دونها ودخول مسجد والطواف وقربان ما تحت الإزار وقراءة القرآن ومسه إلا بغلافه ومنع الحدث المس أي مس القرآن لما تقدم قال ومنعهما الجنابة والنفاس وتوطأ بلا غسل بتصرم لأكثره ولأقله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة والطهر بين الدمين في المدة حيض ونفاس وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمان الاستمرار قال الراجي عفو ربه ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها استحاضة ولو مبتدأة فحيضها عشرة ونفاسها أربعون وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ لوقت كل فرض ويصلون به فرضا ونفلا ويبطل بخروجه فقط وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه والنفاس دم يعقب الولد ودم الحامل استحاضة والسقط إن ظهر بعض خلقه ولد ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما والزائد استحاضة ونفاس التوأمين من الأول

باب الأنجاس

يطهر البدن والثوب بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن والخف بالدلك بنجس ذي جرم وإلا يغسل وبمني آدمي يابس بالفرك، وإلا يغسل ونحو السيف بالمسح والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم وعفا قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والخمر وخرء الدجاج وبول ما لا يؤكل والروث والخثي وما دون ربع الثوب من مخفف كبول ما يؤكل والفرس وخرء طير لا يؤكل ودم السمك ولعاب البغل والحمار وبول انتضح كرءوس الإبر والنجس المرئي يطهر بزوال عينه إلا ما يشق وغيره بالغسل ثلاثا والعصر كل مرة وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر وسن الاستنجاء بنحو حجر منق وما سن فيه عدد وغسله بالماء أحب ويجب إن جاوز النجس المخرج ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء لا بعظم وروث وطعام ويمين

كتاب الصلاة

وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء والعصر منه إلى الغروب والمغرب منه إلى غروب الشفق وهو البياض والعشاء والوتر منه إلى الصبح ولا يقدم على العشاء للترتيب ومن لم يجد وقتهما لم يجبا وندب تأخير الفجر وظهر الصيف والعصر ما لم تتغير والعشاء إلى الثلث والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب وما فيها عين يوم غيم ويؤخر غيره فيه ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر وقبل المغرب ووقت الخطبة وعن الجمع بين صلاتين في وقت بعذر

باب الأذان

سن للفرائض بلا ترجيع ولحن ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثله ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين ويترسل فيه ويحدر فيها ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلم فيهما ويلتفت يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح ويستدير في صومعته ويجعل إصبعيه في أذنيه ويثوب ويجلس بينهما إلا في المغرب ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا الأولى الفوائت وخير فيه للباقي ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسكران لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندبا لهما لا للنساء

باب شروط الصلاة

هي طهارة بدنه من حدث وخبث وثوبه ومكانه وستر عورته وهي ما تحت سرته إلى تحت ركبته وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وكشف ربع ساقها يمنع وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة قال الراجي عفو ربه والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عريانا لم يجز وخير إن طهر أقل من ربعه ولو عدم ثوبا صلى قاعدا مؤميا بركوع وسجود وهو أفضل من القيام بركوع وسجود والنية بلا فاصل والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا والمقتدي ينوي المتابعة أيضا وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت واستقبال القبلة فللمكي فرضه إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها والخائف يصلي إلى أي جهة قدر ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى وإن أخطأ لم يعد فإن علم به في صلاته استدار ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم يجزيهم

باب صفة الصلاة

فرضها التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد والخروج بصنعه وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر وتعديل الأركان والقعود الأول والتشهد ولفظ السلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار فيما يجهر ويسر وسننها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ووضع يمينه على يساره تحت سرته وتكبير الركوع والرفع منه وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وتكبير السجود وتكبير السجود والرفع منه وتسبيحه ثلاثا ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وآدابها نظره إلى موضع سجوده وكظم فمه عند التثاؤب وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ودفع السعال ما استطاع والقيام حين قيل حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة

فصل ‏[‏الدخول في الصلاة بالتكبير ورفع اليدين حذاء الأذنين‏]‏

وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا أو ذبح وسمى بها لا باللهم اغفر لي ووضع يمينه على يساره تحت سرته مستفتحا وتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد وسمى سرا في كل ركعة وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات وأمن الإمام والمأموم سرا وكبر بلا مد وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه وسبح فيه ثلاثا ثم رفع رأسه واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد ثم كبر ووضع ركبتيه، ثم يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض وسجد بأنفه وجبهته وكره بأحدهما أو بكور عمامته وأبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه ووجه أصابع رجليه نحو القبلة وسبح فيه ثلاثا والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس مطمئنا وكبر وسجد مطمئنا وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود والثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وهي تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة والقعود الثاني كالأول وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس وسلم مع الإمام كالتحريمة عن يمينه ويساره ناويا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيا والإمام ينوي القوم بالتسليمتين وجهر بقراءة الفجر وأولى العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار وخير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا وفرض القراءة آية وسننها في السفر الفاتحة وأي سورة شاء وفي الحضر طوال المفصل لو فجرا أو ظهرا وأوساطه لو عصرا أو عشاء وقصاره لو مغربا ويطال أولى الفجر فقط ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة ولا يقرأ المؤتم وينصت وإن قرأ آية الترغيب والترهيب أو خطب أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والنائي كالقريب

باب الإمامة والحدث في الصلاة

الجماعة سنة مؤكدة والأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا وتطويل الصلاة وجماعة النساء فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراة ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه ويصف الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها ولا يحضرن الجماعات وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي وطاهر بمعذور وقارئ بأمي ومكتس بعار وغير مومئ بمومئ ومفترض بمتنفل وبمفترض آخر قال الراجي عفو ربه لا اقتداء متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب ومومئ بمثله ومتنفل بمفترض وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم وإن سبقه حدث توضأ وبنى واستخلف لو إماما كما لو حصر عن القراءة وإن خرج من المسجد يظن الحدث أو جن أو احتلم أو أغمي عليه استقبل وإن سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده أو تكلم تمت صلاته وبطلت إن رأى متيمم ماء أو تمت مدة مسحه أو نزع خفيه بعمل يسير أو تعلم أمي سورة أو وجد عار ثوبا أو قدر مومئ أو تذكر فائتة أو استخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برء أو زال عذر المعذور وصح استخلاف المسبوق فلو أتم صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه لا بخروجه من المسجد وكلامه ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضأ وبنى وأعادهما ولو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما وتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

يفسد الصلاة التكلم والدعاء بما يشبه كلامنا والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار والتنحنح بلا عذر وجواب عاطس بيرحمك الله وفتحه على غير إمامه والجواب بلا إله إلا الله والسلام ورده وافتتاح العصر أو التطوع لا الظهر بعد ركعة الظهر وقراءته من مصحف والأكل والشرب ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم وكره عبثه بثوبه أو بدنه وقلب الحصى إلا للسجود مرة وفرقعة الأصابع والتخصر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه ورد السلام بيده والتربع بلا عذر وعقص شعره وكف ثوبه وسدله والتثاؤب وتغميض عينيه وقيام الإمام لا سجوده في الطاق وانفراد الإمام على الدكان وعكسه ولبس ثوب فيه تصاوير وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح وعد الآي والتسبيح لا قتل الحية والعقرب والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث وإلى مصحف أو سيف معلق أو شمع أو سراج وعلى بساط فيه تصاوير إن لم يسجد عليها

فصل ‏[‏كراهة استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها‏]‏

كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها وغلق باب المسجد والوطء فوقه لا فوق بيت فيه مسجد ولا نقشه بالجص وماء الذهب

باب الوتر والنوافل

الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة وقنت في ثالثته قبل الركوع أبدا بعد أن كبر وقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ولا يقنت لغيره ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده والست بعد المغرب وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار وعلى ثمان ليلا والأفضل فيهما رباع وطول القيام أحب من كثرة السجود والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ولزم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده بعد القعود الأول أو قبله أو لم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين وأربعا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ولا يصلي بعد صلاة مثلها ويتنفل قاعدا مع القدرة على القيام ابتداء وبناء وراكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا بعكسه وسن في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة والختم مرة وبجلسة بعد كل أربع بقدرها ويوتر بجماعة في رمضان فقط

باب إدراك الفريضة

صلى ركعة من الظهر فأقيم يتم شفعا ويقتدي فلو صلى ثلاثا يتم ويقتدي متطوعا فإن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي وإن صلى لا إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها وإلا لا ولم تقض إلا تبعا وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت، وإلا لا وإن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة ولو ركع مقتد فأدركه إمامه فيه صح

باب قضاء الفوائت

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا ولم يعد بعودها إلى القلة قال الراجي عفو ربه الكريم فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة، ولو وترا فسد فرضه موقوفا

باب سجود السهو

يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب، وإن تكرر وبسهو إمامه لا بسهوه وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا ويسجد للسهو وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسهو فإن سجد بطل فرضه برفعه وصارت نفلا فيضم إليها سادسة وإن قعد في الرابعة، ثم قام يظنها القعدة الأولى عاد وسلم وإن سجد للخامسة تم فرضه وضم إليها سادسة وسجد للسهو ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فإن سجد صح وإلا لا ويسجد للسهو، وإن سلم للقطع وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف وإن كثر تحرى وإلا أخذ بالأقل توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم، ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو

باب صلاة المريض

تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد أو موميا إن تعذر وجعل سجوده أخفض ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صح وإلا لا وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه وإلا أخرت ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه قال الراجي عفو ربه ، وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا ولو مرض في صلاته يتم بما قدر ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى ولو كان موميا لا وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا ولو صلى في فلك قاعدا بلا عذر صح ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضى، ولو أكثر لا

باب سجود التلاوة

يجب بأربع عشرة آية منها أولى الحج وص على من تلا، ولو إماما أو سمع، ولو غير قاصد أو مؤتما لا بتلاوته ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة ولو سجد فيها أعادها ولو سمع من إمام فأتم به قبل أن يسجد سجد معه وبعده لا وإن لم يقتد به سجدها ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة كمن كررها في مجلس لا في مجلسين وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه

باب صلاة المسافر

من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا وسطا ثلاثة أيام في بر أو بحر أو جبل قصر الفرض الرباعي فلو أتم وقعد في الثانية صح وإلا لا حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية لا بمكة ومنى وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين أو نوى عسكر ذلك بأرض الحرب، وإن حاصروا مصرا أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره بخلاف أهل الأخبية وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم وبعده لا وبعكسه صح فيهما ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا السفر ووطن الإقامة بمثله والسفر والأصلي وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت والعاصي كغيره وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع كالمرأة والعبد والجندي

باب صلاة الجمعة

شرط أدائها المصر وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلاه ومنى مصر لا عرفات وتؤدى في مصر في مواضع والسلطان أو نائبه ووقت الظهر فتبطل بخروجه والخطبة قبلها وتسن خطبتان بجلسة بينهما وبطهارة قائما وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة والجماعة وهم ثلاثة سوى الإمام فإن نفروا قبل سجوده بطلت والإذن العام وشرط وجوبها الإقامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤم فيها وتنعقد بهم ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها كره فإن سعى إليها بطل وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول فإن جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة

باب صلاة العيدين

تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة وندب في الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي صدقة الفطر ثم يتوجه إلى المصلى غير مكبر ومتنفل قبلها ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها ويصلي ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثلاث في كل ركعة ويوالي بين القراءتين ويرفع يديه في الزوائد ويخطب بعدها خطبتين يعلم فيها أحكام صدقة الفطر ولم تقض إن فاتت مع الإمام وتؤخر بعذر إلى الغد فقط وهي أحكام الأضحى لكن هنا يؤخر الأكل عنها ويكبر في الطريق جهرا ويعلم الأضحية وتكبير التشريق وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام والتعريف ليس بشيء وسن بعد فجر عرفة إلى ثمان مرة الله أكبر إلى آخره بشرط إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر

باب الكسوف

يصلي ركعتين كالنفل إمام الجمعة بلا جهر وخطبة ثم يدعو حتى تنجلي الشمس وإلا صلوا فرادى كالخسوف والظلمة والريح والفزع

باب الاستسقاء

له صلاة لا بجماعة ودعاء واستغفار لا قلب رداء وحضور ذمي وإنما يخرجون ثلاثة أيام

باب الخوف

إذا اشتد الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ركعة لو مسافرا وركعتين لو مقيما، ومضت هذه إلى العدو وجاءت تلك وصلى بهم ما بقي وسلم وذهبوا إليهم وجاءت الأولى، وأتموا وسلموا، ومضوا ثم الأخرى وأتموا بقراءة وصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ومن قاتل بطلت صلاته فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا ولم تجز بلا حضور عدو

باب الجنائز

ولي المحتضر القبلة على يمينه ولقن الشهادة فإن مات شد لحياه وغمض عيناه ووضع على سرير مجمر وترا وستر عورته وجرد ووضئ بلا مضمضة واستنشاق وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض وإلا فالقراح وغسل رأسه ولحيته بالخطمي وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت منه ثم على يمينه كذلك ثم أجلس مسندا إليه، ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ، ولم يعد غسله ونشف بثوب وجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده ، ولا يسرح شعره ولحيته، ولا يقص ظفره وشعره وكفنه سنة إزار، وقميص ولفافة وكفاية إزار ولفافة وضرورة ما يوجد ولف من يساره ثم من يمينه وعقد إن خيف انتشاره وكفنها سنة درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها وكفاية وخمار وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخمار فوقه تحت اللفافة وتجمر الأكفان أولا وترا

فصل ‏[‏السلطان أحق بالصلاة على الميت‏]‏

السلطان أحق بصلاته وهي فرض كفاية وشرطها إسلام الميت وطهارته ثم القاضي إن حضر ثم إمام الحي ثم الولي وله أن يأذن لغيره فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي ولم يصل غيره بعده فإن دفن بلا صلاة صلى على قبره ما لم يتفسخ وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة فلو كبر خمسا لم يتبع ولا يستغفر لصبي ولا لمجنون ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا وينتظر المسبوق ليكبر معه لا من كان حاضرا في حالة التحريمة ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر ‏:‏ ولم يصلوا ركبانا ولا في مسجد ومن استهل صلي عليه وإلا لا كصبي سبي مع أحد أبويه إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه ويغسل ولي مسلم الكافر ويكفنه ويدفنه ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع ويعجل به بلا خبب وجلوس قبل وضعها ومشي قدامها وضع مقدمها على يمينك ثم مؤخرها ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها ويحفر القبر ويلحد ويدخل من قبل القبلة ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملة رسول الله ويوجه للقبلة وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر والخشب ويسجى قبرها لا قبره ويهال التراب ويسنم القبر، ولا يربع، ولا يجصص ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة

باب الشهيد

هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما، ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من الكفن ويزاد وينقص ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاة، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى أو قتل في المصر، ولم يعلم أنه قتل بحديدة ظلما أو قتل بحد أو قود لا لبغي، وقطع طريق

باب الصلاة في الكعبة

صح فرض ونفل فيها، وفوقها ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صح وإلى وجهه لا وإن تحلقوا حولها صح لمن هو أقرب إليها من الإمام إن لم يكن في جانبه

كتاب الزكاة

هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام، ولو تقديرا وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله

باب صدقة السوائم

هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة ويجب في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض، وفيما دونه في كل خمس شاة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم في كل خمس شاة، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما بعد مائة وخمسين والبخت كالعراب

باب صدقة البقر

في ثلاثين بقرة تبيع ذو سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة وفيما زاد بحسابه إلى ستين ففيها تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة والجاموس كالبقر

فصل ‏[‏زكاة الأغنام‏]‏

في أربعين شاة شاة، وفي مائة، وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة والمعز كالضأن ويؤخذ الثني في زكاتها لا الجذع ولا شيء في الخيل و البغال والحمير و الحملان والفصلان والعجاجيل و العوامل والعلوفة و العفو و الهالك بعد الوجوب ولو وجب سن ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة ويؤخذ الوسط ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح

باب زكاة المال

يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولو تبرا أو حليا أو آنية ثم في كل خمس بحسابه والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل وغالب الورق ورق لا عكسه وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة

باب العاشر

هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار فمن قال لم يتم الحول أو علي دين أو أديت أنا أو إلى عاشر آخر وحلف صدق إلا في السوائم في دفعه بنفسه وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي لا الحربي إلا في أم ولده وأخذ منا ربع العشر ومن الذمي ضعفه ومن الحربي العشر بشرط نصاب وأخذهم منا ولم يثن في حول بلا عود وعشر الخمر لا الخنزير وما في بيته والبضاعة ومال المضاربة وكسب المأذون وثنى إن عشر الخوارج

باب الركاز

خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشر لا داره وأرضه وكنز وباقية للمختط له وزئبق لا ركاز دار حرب وفيروزج ولؤلؤ وعنبر

باب العشر

يجب في عسل أرض العشر ومسقي سماء وسيح بلا شرط نصاب وبقاء إلا الحطب والقصب والحشيش ونصفه في مسقي غرب ودالية قال العبد الفقير إلى رحمة ربه وعفوه ولا ترفع المؤن وضعفه في أرض عشرية لتغلبي وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي وخراج إن اشترى ذمي أرضا عشرية من مسلم وعشر إن أخذها منه مسلم بشفعة أو رد على البائع للفساد وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤنته تدور مع مائه بخلاف الذمي وداره حر كعين قير ونفط في أرض عشر ولو في أرض خراج يجب الخراج

باب المصرف

هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالا من الفقير والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل فيدفع إلى كلهم أو إلى صنف لا إلى ذمي وصح غيرها وبناء مسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن يعتق وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض وغني بملك نصاب وعبده وطفله أو هاشمي ومواليهم ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو مولاه أو كافر أو أبوه أو ابنه صح ولو عبده أو مكاتبه لا وكره الإغناء وندب عن السؤال وكره نقلها إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج ولا يسأل من له قوت يومه

باب صدقة الفطر

تجب على كل حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده لا عن زوجته و ولده الكبير و مكاتبه و عبد أو عبيد لهما ويتوقف لو مبيعا بخيار نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير وهو ثمانية أرطال صبح يوم الفطر فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب وصح لو قدم أو أخر

كتاب الصوم

هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنية من أهله وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار وبمطلق النية ونية النفل وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيتة ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام فإن أفطر قضى فقط وقبل بعلة خبر عدل ولو قنا أو أنثى لرمضان وحرين أو حر وحرتين للفطر وإلا فجمع عظيم لهما والأضحى كالفطر ولا عبرة باختلاف المطالع

باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده

فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل أو دخل حلقه غبار أو ذباب وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاة أو حديدا قضى فقط ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء قضى وكفر ككفارة الظهار ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج وبإفساد صوم غير رمضان وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وإن أقطر في إحليله لا وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك لا كحل ودهن شارب وسواك والقبلة إن أمن

فصل في العوارض

لمن خاف زيادة المرض الفطر وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره ولا قضاء إن ماتا عليهما ويطعم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصية وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاء فإن جاء رمضان قدم الأداء على القضاء وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس وللشيخ الفاني وهو يفدي فقط وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أمسك ولم يقض شيئا ولو نوى المسافر الإفطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته صح ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته وبجنون غير ممتد وبإمساك بلا نية صوم وفطر ولو قدم مسافر أو طهرت حائض أو تسحر ظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر كذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر كأكله عمدا بعد أكله ناسيا ونائمة ومجنونة وطئتا

فصل ‏[‏نذر صوم يوم النحر‏]‏

من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى وإن كان نوى يمينا كفر أيضا ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أياما منهية وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها ولا قضاء إن شرع فيها ثم أفطر

باب الاعتكاف

سن لبث في مسجد بصوم ونية وأقله نفلا ساعة والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول والغائط فإن خرج ساعة بلا عذر فسد وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير ويحرم الوطء ودواعيه ويبطل بوطئه ولزمه الليالي أيضا بنذر اعتكافه أيام وليلتان ينذر يومين

كتاب الحج

هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص فرض مرة على الفور بشرط حرية وبلوغ وعقل وصحة وقدرة زاد وراحلة فضلت عن مسكنه وعما لا بد منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريق ومحرم أو زوج لامرأة في سفر فلو أحرم الصبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرق والجحفة وقرن ويلملم لأهلها ولمن مر بها وصح تقديمه عليها لا عكسه ولداخلها الحل وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة

باب الإحرام

وإذا أردت أن تحرم فتوضأ والغسل أفضل والبس إزارا ورداء جديدين أو غسيلين وتطيب وصل ركعتين وقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ولب دبر صلاتك تنوي بها الحج ، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزد فيها ولا تنقص فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت فاتق الرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين إلا أن لا تجد النعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض وستر الرأس والوجه وغسلهما بالخطمي ومس الطيب وحلق رأسه وقص شعره وظفره لا الاغتسال ودخول الحمام والاستظلال بالبيت والمحمل وشد الهميان في وسطه وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا وبالأسحار رافعا صوتك بها وابدأ بالمسجد بدخول مكة وكبر وهلل تلقاء البيت ثم استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا مستلما بلا إيذاء وطف مضطبعا وراء الحطيم آخذا عن يمينك مما يلي الباب سبعة أشواط ترمل في الثلاثة الأول فقط واستلم الحجر كلما مررت به إن استطعت واختم الطواف به وبركعتين في المقام أو حيث تيسر من المسجد للقدوم، وهو سنة لغير المكي ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه مستقبلا البيت مهللا مكبرا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربك بحاجتك ثم اهبط نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين وافعل عليها فعلك على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم أقم بمكة حراما وطف بالبيت كلما بدا لك ثم اخطب قبل يوم التروية بيوم وعلم فيها المناسك ثم رح يوم التروية إلى منى ثم إلى عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة ثم اخطب ثم صل بعد الزوال الظهر والعصر بأذان وإقامتين بشرط الإمام والإحرام ثم إلى الموقف وقف بقرب الجبل ‏{‏ وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ‏}‏ حامدا مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا ثم إلى مزدلفة بعد الغروب وانزل بقرب جبل قزح وصل بالناس العشاءين بأذان وإقامة ولم تجز المغرب في الطريق ثم صل الفجر بغلس ثم قف مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بحاجتك وقف على جبل قزح إن أمكنك وإلا فبقرب منه وهي موقف إلا بطن محسر ثم إلى منى بعدما أسفر فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف وكبر بكل حصاة واقطع التلبية بأولها ثم اذبح ثم احلق أو قصر والحلق أحب وحل لك غير النساء ثم إلى مكة يوم النحر أو غدا أو بعده فطف للركن سبعة أشواط بلا رمل وسعي، وإن قدمتهما وإلا فعلا وحل لك النساء وكره تأخيره عن أيام النحر ثم إلى منى فارم الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال بادئا بما تلي المسجد ثم بما تليها ثم بجمرة العقبة وقف عند كل رمي بعده رمي ثم غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكثت ولو رميت في اليوم الرابع قبل الزوال صح وكل رمي بعده رمي فارم ماشيا وإلا فراكبا وكره أن تقدم ثقلك وتقيم بمنى للرمي ثم إلى المحصب فطف للصدر سبعة أشواط وهو واجب إلا على مكة ثم اشرب من زمزم والتزم الملتزم وتشبث بالأستار والتصق بالجدار

فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم

ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه جاز والمرأة كالرجل غير أنها تكشف وجهها لا رأسها ولا تلبي جهرا ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين وتلبس المخيط ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو نحوه فتوجه معها يريد الحج فقد أحرم فإن بعث بها ثم توجه إليها لا يصير محرما حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة فإن جللها أو أشعرها وقلد شاة لم يكن محرما والبدن من الإبل والبقر

باب القران

هو أفضل ثم التمتع ثم الإفراد وهو أن يهل بالعمرة والحج من الميقات ويقول اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني ويطوف ويسعى لها ثم يحج كما مر فإن طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء ، وإذا رمى يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو سبعها وصام العاجز عنه ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو بمكة فإن لم يصم إلى يوم النحر تعين الدم وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة فعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها هو أن يحرم بعمرة من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل منها ويقطع التلبية بأول الطواف ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويحج ويذبح فإن عجز فقد مر فإن صام ثلاثة أيام من شوال واعتمر لم يجزه عن الثلاثة وصح لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلد بدنته بمزادة أو نعل ولا يشعر ولا يتحلل بعد عمرته ويحرم بالحج يوم التروية وقبله أحب فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه ولا تمتع ولا قران لمكي ومن يليها فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتعه وإن ساق لا ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج كان متمتعا وبعكسه لا وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وصح الإحرام به قبلها وكره ولو اعتمر كوفي فيها وأقام بمكة أو بالبصرة وحج صح تمتعه ولو أفسدها فأقام بمكة وقضى وحج لا إلا أن يعود إلى أهله وأيهما أفسد مضى فيه ولا دم عليه ولو تمتع وضحى لم يجزئ عن المتعة ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف لو عند الصدر تركته كمن أقام بمكة تجب شاة إن طيب محرم عضوا وإلا تصدق أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت أو لبس مخيطا أو غطى رأسه يوما وإلا تصدق أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلا تصدق كالحالق، أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه وفي أخذ شاربه حكومة عدل وفي شارب حلال أو قلم أظفاره طعام أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا وإلا تصدق كخمسة متفرقة ولا شيء بأخذ ظفر منكسر وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة أو صام ثلاثة أيام

فصل ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى

وتجب شاة إن قبل أو لمس بشهوة أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي ولم يفترقا فيه وبدنة لو بعده ولا فساد أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي أو بعد طواف الأكثر ولا فساد وجماع الناسي كالعامد أو طاف للركن محدثا وبدنة لو جنبا ويعيد وصدقة لو محدثا للقدوم والصدر أو ترك أقل طواف الركن ولو ترك أكثره بقي محرما أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنبا وصدقة بترك أقله أو طاف للركن محدثا وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق ودمان لو طاف للركن جنبا أو طاف لعمرته وسعى محدثا ولم يعد أو ترك السعي أو أفاض من عرفات قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمى الجمار كلها أو رمى يوم أو أخر الحلق أو طواف الركن أو حلق في الحل ودمان لو حلق القارن قبل الذبح

فصل ‏[‏قتل الصيد أثناء الإحرام‏]‏

إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه فيشتري بها هديا وذبحه إن بلغت قيمته هديا، أو طعاما وتصدق به فهو كالفطر، أو صام عن طعام كل مسكين يوما ولو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفارة وكلب عقور بعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وبقتل قملة وجرادة تصدق بما شاء ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع وإن صال لا شيء بقتله بخلاف المضطر وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول وظبي مستأنس ولو ذبح محرم صيدا حرم وغرم بأكله لا محرم آخر وحل له لحم ما صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده ويذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لا صوم ومن دخل الحرم بصيد أرسله فإن باعه رد البيع إن بقي وإن فات فعليه الجزاء ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله ولو أخذ حلال صيدا فأحرم ضمن مرسله ولو أخذه محرم لا يضمن فإن قتله محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله فإن قطع حشيش الحرم أو شجرا غير مملوك، ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا فيما جف وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن دمان إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء ولو حلالان لا ويبطل بيع المحرم صيدا وشراؤه ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما وإن أدى جزاءه فولدت لا يضمن الولد من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرما ملبيا أو جاوز ثم أحرم بعمرة ثم أفسد، وقضى بطل الدم فلو دخل الكوفي البستان لحاجة له دخول مكة بغير إحرام، ووقته البستان ومن دخل مكة بغير إحرام وجب عليه أحد النسكين ثم حج عما عليه في عامه ذلك صح عن دخوله مكة بلا إحرام فإن تحولت السنة لا

باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

مكي طاف شوطا لعمرته فأحرم بحج رفضه، وعليه حج وعمرة ودم لرفضه فلو مضى عليهما جاز وعليه دم ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر، فإن حلق في الأول لزمه الآخر، ولا دم، وإلا لزمه، وعليه دم قصر أولا ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفة فقد رفض عمرته وإن توجه إليها لا فلو طاف للحج ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما يجب دم وندب رفضها وإن أهل بعمرة يوم النحر لزمته ولزمه الرفض والدم والقضاء فإن مضى عليها صح ويجب دم ومن فاته الحج فأحرم بعمرة أو حجة رفضها ولو قارنا بعث دمين ويتوقف بالحرم لا بيوم النحر وعلى المحصر بالحج إن تحلل حجة وعمرة وعلى المعتمر عمرة وعلى القارن حجة وعمرتان فإن بعث ثم زال الإحصار، وقدر على الهدي والحج توجه وإلا لا ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر وإلا لا من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل بلا دم ولا فوت لعمرة وهي طواف وسعي وتصح في السنة وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، وهي سنة

باب الحج عن الغير

النيابة تجزي في العبادة المالية عند العجز والقدرة ولم تجز في البدنية بحال وفي المركب منهما تجزي عند العجز فقط والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل ومن أحرم عن آمريه ضمن النفقة ودم الإحصار على الآمر، ودم القران ودم الجناية على المأمور فإن مات في طريقه يحج عنه من منزله بثلث ما بقي ومن أهل بحج عن أبويه فعين صح

باب الهدي

أدناه شاة وهو إبل وبقر وغنم وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط والكل بالحرم لا بفقيره ولا يجب التعريف بالهدي ويتصدق بجلالها وخطامها، ولم يعط أجرة الجزار منها ولا يركبه بلا ضرورة ولا يحلبه وينضح ضرعه بالنقاخ وإن عطب واجبا أو تعيب أقام غيره مقامه والمعيب له ولو تطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولم يأكله غني وتقلد بدنة التطوع والقران والمتعة فقط مسائل منثورة ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني رمى الكل أو الأولى فقط ومن أوجب حجا ماشيا لا يركب حتى يطوف للركن ولو اشترى محرمة حللها وجامعها

كتاب النكاح

هو عقد يرد على تملك المتعة قصدا وهو سنة وعند التوقان واجب وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للماضي أو أحدهما وإنما يصح بلفظ النكاح والتزويج ما وضع لتمليك العين في الحال عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح وإلا لا

فصل في المحرمات

حرم تزوج أمه وبنته وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه وإن بعدا والكل رضاعا والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك اليمين فلو تزوج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها ولو تزوج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرق بينه وبينهما ولهما نصف المهر وبين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة وحرم تزوج أخت معتدته وأمته وسيدته والمجوسية والوثنية وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة ولو محرما والأمة، ولو كانت كتابية والحرة على الأمة لا عكسه ولو في عدة الحرة وأربع من الحرائر والإماء واثنتين للعبد وحبلى من زنا لا من غيره والموطوءة بملك أو زنا والمضمومة إلى محرمة والمسمى لها وبطل نكاح المتعة والمؤقت وله وطء امرأة ادعت عليه أنه تزوجها وقضى بنكاحها ببينة، ولم يكن تزوجها

باب الأولياء والأكفاء

نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي ولا تجبر بكر بالغة على النكاح فإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن فإن استأذنها غير الولي فلا بد من القول كالثيب ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنا فهي بكر والقول قولها إن اختلفا في السكوت وللولي إنكاح الصغير والصغيرة، والولي العصبة بترتيب الإرث ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء وبطل بسكوتها إن علمت بكرا لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالة وتوارثا قبل الفسخ ولا ولاية لصغير وعبد ومجنون ولا لكافر على مسلمة ، وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم، ثم للأخت لأب وأم، ثم لأب، ثم لأولاد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء، ثم لأولادهم، ثم للعمات، ثم للأخوال والخالات، ثم لبنات الأعمام ثم للحاكم وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر ولا يبطل بعوده وولي المجنونة الابن لا الأب

فصل في الأكفاء

من نكحت غير كفء فرق الولي ورضا البعض كالكل وقبض المهر ونحوه رضا لا السكوت والكفاءة تعتبر نسبا فقريش أكفاء والعرب أكفاء وحرية وإسلاما، وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالا وحرفة ولو نقصت من مهر مثلها فللولي أن يفرق أو يتم مهرها ولو زوج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح ولم يجز ذلك لغير الأب والجد

فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها

لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وللوكيل أن يزوج موكلته من نفسه ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف كنكاح الفضولي ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب والمأمور بنكاح امرأة فخالف بامرأتين لا بأمة

باب المهر

صح النكاح بلا ذكره وأقله عشرة دراهم فإن سماها أو دونها فلها عشرة بالوطء أو الموت وبالطلاق قبل الدخول يتنصف وإن لم يسمه أو نفاه فلها مهر مثلها والمتعة إن طلقها قبل الوطء وهي درع وخمار وملحفة وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف وصح حطها والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء فرع ولو مجبوبا أو عنينا أو خصيا وتجب العدة فيها وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا للمفوضة قبل الوطء ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حر للأمهار وتعليم القرآن ولها خدمته لو عبدا ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنصف فإن لم تقبض الألف أو قبضت النصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيء ولو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل، وكذا إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس حكم مهر المثل وعلى فرس أو حمار يجب الوسط أو قيمته وعلى ثوب أو خمر أو خنزير أو على هذا الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل وإذا أمهر عبدين وأحدهما حر فمهرها العبد وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمى ويثبت النسب والعدة ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة فإن لم يوجد فمن الأجانب وصح ضمان الولي المهر وتطالب زوجها أو وليها ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها وإن اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل والمتعة لو طلقها قبل الوطء ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت ‏:‏ هو هدية، وقال ‏:‏ هو من المهر فالقول له في غير المهيأ للأكل ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو بغير مهر، وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها، وكذا الحر بيان ثمة ولو تزوج ذمي ذمية بخمر أو خنزير عين فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير

باب نكاح الرقيق

لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأم الولد إلا بإذن السيد فلو نكح عبد بإذنه بيع في مهرها وسعى المدبر والمكاتب ولم يبع فيه وطلقها رجعية إجازة للنكاح الموقوف لا طلقها أو فارقها والإذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضا ولو زوج عبدا مأذونا له امرأة صح وهي أسوة الغرماء في مهرها ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج إن ظفر بها وله إجبارهما على النكاح ويسقط المهر بقتل السيد أمته قبل الوطء لا بقتل الحرة نفسها قبله والإذن في العزل لسيد الأمة ولو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت، ولو زوجها حرا ولو نكحت بلا إذن فعتقت نفذ بلا خيار فلو وطئ قبله فالمهر له وإلا فلها ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها ودعوة الجد كدعوة الأب حال عدمه ولو زوجها أباه وولدت لم تصر أم ولده ويجب المهر لا القيمة وولده حر حرة قالت لسيد زوجها ‏:‏ أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولو لم تقل بألف لا يفسد والولاء له

باب نكاح الكافر

تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر وذا في دينهم جائز، ثم أسلما أقرا عليه ولو كانت محرمة فرق بينهما ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحدا والولد يتبع خير الأبوين دينا والمجوسي شر من الكتابي وإذا أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما وإباؤه طلاق لا إباؤها ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا ولو أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها وتباين الدارين سبب الفرق لا السبي وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة وارتداد أحدهما فسخ في الحال فللموطوءة المهر ولغيرها النصف إن ارتد وإن ارتدت لا والإباء نظيره ولو ارتد أو أسلما معا لم تبن وبانت لو أسلما متعاقبا

باب القسم

البكر كالثيب والجديدة كالقديمة والمسلمة كالكتابية فيه وللحرة ضعف الأمة ويسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى

كتاب الرضاع

هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه زوج مرضعة لبنها منه أب للرضيع وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة وتحل أخت أخيه رضاعا ونسبا ولا حل بين رضيعي ثدي وبين مرضعة وولد مرضعتها وولد ولدها واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم ويعتبر الغالب لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى ولبن البكر والميتة محرم لا الاحتقان ولبن الرجل والشاة ولو أرضعت ضرتها حرمتا ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وإلا فلا ويثبت بما يثبت به المال‏.‏